ورد من (كاف الإنسانية) بجمعيّة الإصلاح هذا السّؤال:
* ما حُكْم قيام الكفلاء بتسديد أقساط الكفالة الشّهريّة للأيتام من مال الزّكاة؟
الجواب:
فرض الله الزّكاة وجعلها شعيرة من شعائر الإسلام الكبرى، وحدّد أهلَها المستحقِّين لها، ونصَّ على أصنافهم في كتابه العزيز فقال: "إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" التّوبة: 60).
وعلى الرّغم من أنّ اليتيم ليس مصرفًا من هذه المصارف المنصوص عليها، إلّا أنّه لا مانع من أن يُعطى من مال الزّكاة، شريطة أن تشمله هذه الآية، بأن يكون واحدًا من هؤلاء المذكورين، كأن يكون فقيرًا أو مسكينًا، ففي هذه الحالة يجوز دفْع الزّكاة إليه وإلّا فلا.
فاليتيم لا يستحقّ الزّكاة بوصفه يتيمًا، فقد يكون غنيًّا، ولكن يستحقّها لدخوله تحت مصرف من المصارف الثّمانية المشار إليها.
ويدلّ عليه ما رواه الإمام البخاريّ في صحيحه بـ(باب الزّكاة على الزّوج والأيتام في الحِجْر)، أنّ زينب امرأة عبدالله بن مسعود سألت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: أيجزىء عنّي أن أُنفِق على زوجي وأيتام لي في حِجْري من الصّدقة؟ فقال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصّدقة (رواه البخاري 1466- رواه مسلم 1000).
وروى الإمام أبوبكر ابن أبي شيبة في مصنَّفه عن الصّحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "أنّ امرأته سألته عن بني أخٍ لها أيتام في حِجْرها، تعطيهم من الزّكاة؟ قال: نعم" (الكتاب المصنَّف في الأحاديث لابن شيبة 10533). كما روى عن التّابعيّ سعيد بن المسيّب رحمه الله عنه قوله: "إنّ أحقّ من دفعت إليه زكاتي: يتيمي وذو قرابتي" (الكتاب المصنَّف في الأحاديث لابن شيبة 10533).
ولهذا قال الإمام ابن قدامة: "والصّحيح إن شاء الله جواز دفْعِها إليه لأنّه داخل في أصناف المستحقِّين للزّكاة، ولم يرد في منْعِه نصّ ولا إجماع ولا قياس صحيح، فلا يجوز إخراجه من عموم النّصّ بغير دليل"(المغْنِي لابن قدامة: 2/271ط).
وبناءً عليه يجوز للكافل أن يؤدي الكفالة من مال زكاته، على أن يدفعها للّجنة دفعة واحدة، ثمّ تتولّى اللّجنة بعد ذلك إيصالها لليتيم المكفول كلّ شهر.
اللجنة الشرعية - جمعية الإصلاح بمملكة البحرين
نستقبل أسئلة الجمهور عبر البريد الإلكتروني Media@aleslah.org
🔹 السؤال: رجل أشكل عليه موضوع فسأل عدداً من الفقهاء المتخصصين في علوم الشريعة، وكل واحد أجابه بجواب مختلف، فهل يجوز له أن يأخذ من أقوالهم أيسرها وأخَفِّها عليه؟ الجواب : إذا كنت قادراً على النظر في أدلة مَن أفتاك والترجيح بينها تبَعاً لقوة الدلي...
زكاة الأسهم: السؤال: عندي أسهم في شركة ملكتها وآخذ الربح منها، فكيف تكون زكاتها؟ الفتوى: إذا ملكت الأسهم بنية المتاجرة بها بالبيع والشراء وغيرها فهذه الزكاة على قيمتها السوقية يوم إخراج الزكاة والأرباح إنْ وُجِدت. أما إن كانت النية أخْذ ريعها فقط...
السؤال: السادة الأكارم لجنة الفتوى الشرعية يحفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد.. وردنا السؤال التالي من أحد المتابعين لمجلة )الإصلاح( الشهرية مضمونه: ــ ما حكم الإسلام في الشذوذ الجنسي وما يُطلَقون عليه (المِثْلية الجنسية)؟ - وإذا ...
السلام عليكم استفتاء: نحن جمعية خيرية نعمل في مجال رعاية الوالدِين من كبار السن، بالاضافة لرعاية الكبار بتقديم خدمة ناد نهاري يمارسون فيه أنشطة وهوايات. وننظم دورات تدريبية في الخياطة والحاسب الآلي وخلافه، وتهدف هذه الدورات لتعليم الكبار صنعة كالخ...
المسألة الأولى.. تضحّية المرأة عن نفسها هل يجوز للمرأة أن تضحّي عن نفسها مع أنّ زوجها يضحّي عنه وعن أهل بيته؟ الجواب تجزئ أضحية الزّوج عنه وعن أهل بيته، ولكن لو أرادت المرأة أن تضحّي عن نفسها فلابأس بذلك ما دامت قادرة على ذلك، لأنّ الأضحية م...
السؤال: استطرادًا للسؤال المجاب عنه في عدد مجلة (الإصلاح) رقم 266 جاءنا السؤال التالي: شخص أخذ أدوات قرطاسية من جهة عمله الحكومي، وآخر لم يُعِد جهاز الكمبيوتر (لابتوب) العائد لجهة العمل وذلك بعد ترْكِ أيهما العمل، حيث أن جهة عمله تسمح بذلك ولا ت...